اتحاد الكرة يكشف سبب إيقاف الشيبي والتأخر في إعلان العقوبة
كتب : أحمد حسين
الجمعة، 31 مايو 2024 12:09 ص
محمد الشيبي وحسين الشحات
كشف محمد الماشطة، المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل العقوبة التي أصدرها مجلس إدارة الاتحاد، في حق محمد الشيبي لاعب بيراميدز، مساء الخميس.
وكان اتحاد الكرة قرر في اجتماعه الطارئ مساء الخميس، إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، بسبب مخالفته اللوائح.
وقال الماشطة في تصريحات، عبر برنامج ملعب أون تايم عبر فضائية "أون تايم سبورتس: "في يوم 3 يناير الماضي، أرسل اتحاد الكرة خطابا إلى نادي بيراميدز ومحمد الشيبي، يبلغهما أن اللجوء إلى المحاكم المدنية مخالف للوائح الاتحاد المصري والاتحاد الدولي".
طالع أيضا:
الكشف عن خطاب اتحاد الكرة إلى بيراميدز بشأن إيقاف وتغريم الشيبي "صورة"
إيقاف محمد الشيبي 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه
وأضاف: "رغم الخطاب الذي أرسل إلى بيراميدز والشيبي لم يصل أي رد إلى اتحاد الكرة".
وأوضح: "اتحاد الكرة لم يتخذ أي قرار حول الأمر، نظرا لأنه كان ينتظر حدوث صلح بين الطرفين، كما أن حلمي مشهور عضو مجلس الاتحاد تدخل بشكل ودي لحل النزاع بين الثنائي".
وأكمل: "عندما صدر الحكم في القضية أصبح هنا مخالفة وكان لابد من توقيع عقوبة على الشيبي لأنه خالف اللوائح".
وأشار إلى أن أي شخص من حقه اللجوء للمحاكم ولكن اللاعب خالف اللوائح، لأن المادة 85 في لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تنص على أنه يُحظر اللجوء للمحاكم العادية.
ولفت إلى أن الحكم الصادر متعلق بقانون العقوبة والمادة 84 من قانون الرياضة، ولا تعقيب على أحكام القانون، لكن لا يمكن أن تتحول الملاعب إلى المحاكم، لأن هناك لائحة تحكم الأمر.
وأردف: "عقب المباراة وطبقا لتعريفات فيفا وكاف واتحاد الكرة ما بين صافرة الحكم وخروج اللاعبين، ومراقب المباراة كتب في تقريره أن هناك اشتباك وقع بين الشيبي والشحات، وبذلك لا تكون المباراة قد انتهت، لأن الحكم أيضا من حقه إشهار بطاقة صفراء أو حمراء للاعبين في غرف خلع الملابس".
وأكد الماشطة أن الخطاب الذي أرسله اتحاد الكرة إلى فيفا للاستفسار حول الأمر، كان الرد عليه أن الواقعة شأن داخلي، لافتا إلى أن المادة 38 بلائحة الاتحاد تمنح مجلس الإدارة الحق في مناقشة الواقعة وليس لجنة الانضباط.
وشدد المستشار القانوني لاتحاد الكرة على أن عقوبة الست مباريات التي تم توقيعها على نهائية ولا يجوز الاستئناف عليها.